https://www.google.com/adsense/new/u/1/pub-7729647776385016/payments/verification

“فتوى قضائية برفض تعديل جزاء الموظف الصادر من لجان التأديب”


كتب محمد صوابى
أصدر مركز الدراسات والبحوث القضائية ب النيابة الإدارية فتوي بعدم اختصاص الجهاز المركزي للمحاسبات أو أى جهة اخرى بطلب تعديل أو الغاء قرار الجزاء التأديبي الصادر من لجان التأديب أو التظلمات بالنيابة الادارية أو طلب إقامة الدعوى التأديبية عن تلك القرارات.

النيابة الإدارية
وأكد ان للجهاز المركزى للمحاسبات ولذوى الشأن الطعن على قرارات لجان التأديب والتظلمات أمام المحاكم التأديبية المختصة،و يسترعى نظر لجان التأديب والتظلمات بالاسترشاد – قدر الإمكان – بلوائح الجزاءات الصادرة من الجهات الخاضعة لولايتها.

وأعد الفتوى المستشار الدكتورمحمود ابراهيم نائب رئيس الهيئة، والمستشار الدكتور محمد الحسيني -و المستشار سعد خليل، والمستشار أيمن فؤاد الشرقاوي والمستشار الدكتور خالد أبو الوفا، وتحت رئاسة نائب رئيس الهيئة – عضو المجلس الأعلى مدير مركز الدراسات والبحوث الفنيةالمستشار العاقل غريب أحمد.
وتأتي الفتوي بشأن عدم أحقية الجهاز المركزى للمحاسبات في طلب تشديد الجزاء أو إقامة الدعوى التأديبية في القرارات التأديبية الصادرة من لجان التأديب أو التظلمات بالنيابة الإدارية.

وورد إلى مركز الدراسات والبحوث الفنية كتاب المكتب الفني بالإسكندرية بشأن إبداء الرأي في طلب الجهاز المركزى للمحاسبات بتشديد الجزاء الصادر بقرار لجنة التأديب المختصة بالنيابة الإدارية، ومدى احقية الجهاز في ذلك، خاصة وان طلب التشديد يجد سنده في لائحة الجزاءات بالجهة التابع لها العامل الصادر في حقه.

قرار الجزاء

وتضمنت الدراسة،أنه في ضوء ما انتهى اليه البحث رقم ١ لسنة ٢٠١٦ رئاسة الهيئة والكتاب الدورى رقم ٢ لسنة ٢٠١٦ رئاسة الهيئة مايلي:

أولا: النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع

تنص المادة ۱۹۷ من الدستور على النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية وكذا التي تحال اليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعوى والطعون التأديبية أمام مجلس

تنص المادة ۲۱۹ من الدستور على يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على اموال الدولة

والاشخاص الاعتبارية العامة والجهات الاخرى التي يحددها القانون ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة ومراجعة حساباتها الختامية تنص المادة الخامسة – من القانون رقم ١٤٤ لسنة ۸۸ بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات وتعديلاته.

المخالفات المالية
– في مجال الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في المخالفات المالية يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته في شأن المخالفات المالية ولرئيس الجهاز – ان يطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الاوراق كاملة للجهاز إذا رأى وجها لذلك تقديم العامل الى المحاكمة التأديبية وعلى الجهة المختصة بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية في هذه الحالة مباشرة،

وللدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوما التالية ان يطلب الى الجهة الادارية مصدرة القرار في شأن المخالفات المالية خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الاوراق كاملة للجهاز اعادة النظر في قراراها وعليها ان توافى الجهاز بما اتخذته في هذا الصدد خلال ثلاثين يوما التالية لعلمها بطلب الجهاز فاذا لم يستجب الجهة الادارية لطلب الجهاز كان لرئيسه خلال ثلاثين يوما التالية ان يطلب تقديم العامل الى المحاكمة التأديبية تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى الوظائف القيادية، وكذا تختص دون غيرها،وان يطعن في القرارات والإحكام الصادرة من جهات التأديب في شأن المخالفات المالية. مادة (٦٠) من القانون رقم ۸۱ لسنة ۲۰۱٦ بشأن قانون الخدمة المدنية

وتابعت الدعوى أنه بالتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس بها. كما تتولى التحقيق فى المخالفات الأخرى التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات والحفظ وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق في واقعة ما أو
وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها، ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك.

كما يتضح مما سبق أن رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات في مجال الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في المخالفات المالية وفقا لنص المادة الخامسة بند ثالثا من قانون الجهاز المركزي | للمحاسبات تكون بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته والنيابة الادارية ليست خاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات كما أن تلك المادة تتحدث عن الجهات الادارية فلا يدخل ضمنها الهيئات القضائية وإنما يكون له بالنسبة للهيئات والجهات القضائية الطعن على قراراتها وإحكامها اعمالًا للبند ۳ من ثالث وان العلة من تلك الرقابة هي مراقبة الجهة الادارية في تقدير العقوبة منعًا لشبهة المجاملة او الافراط او التفريط وهذه العلة لا وجود لها في ظل قيام هيئة قضائية بتوقيع الجزاء ولا ينال من ذلك قيام الجهة الادارية بإصدار قرار تنفيذي لقرار النيابة الإدارية لأن القرار محل التظلم والطعن هو قرار النيابة وليس القرار التنفيذي الصادر عن الجهة الادارية اسوة بالقرار التنفيذي الذي تصدره الجهة الادارية تنفيذًا للأحكام التاديبية.

كما انه لا يمكن القول بأن المشرع الدستوري منح جهة الادارة الرقابة على اعمال هيئة قضائية وذلك تطبيقًا لمبدأ الفصل بين السلطات واعمالا لمبدأ الاستقلال السلطة القضائية وهما من اهم المبادئ الدستورية التي نص عليها الدستور، الأمر الذي لا يحق معه لاى جهة إدارية ( الجهاز المركزى للمحاسبات ) ان يراقب أعمال هيئة فضائية.

والبين من نص المادة ۱۹۷ من الدستور أوضحت أن السبيل الوحيد للرقابة على قرار النيابة الادارية | بتوقيع الجزاء أو الحفظ هو بالطعن عليها امام المحكمة التاديبية المختصة وبالتالي فلا مجال لأعمال اية رقابة على القرار الا من خلال الطعن عليه امام المحكمة التاديبية ويحق لذوي الشأن ومنهم الجهاز المركزي للمحاسبات الطعنةعلى هذا القرار امام تلك المحكمة.

وان التقرير بأحقية الجهاز في الرقابة على القرارة الصادرة من النيابة الإدارية سواء بطلب التشديد أو طلب الإحالة للمحاكمة التأديبية من شانه تعطيل النص الدستوري ونص المادة (٦٠) من قانون الخدمة المدنية لكون هذه الرقابة تؤدى الى طلب تعديل اواقامة الدعوى التأديبية بما يستتبع معه الغاء قرار النيابة | الادارية في هذا الشأن باعتبار أن الدعوى التأديبية دعوى مبتداه في حين ان النص الدستوري جعل السبيل الوحيد للرقابة على قرار النيابة هو بالطعن علية امام المحكمة التاديبية وليس بدعوى مبتدأه.

و لما كان من المقرر ان لوائح الجزاءات الصادرة بالجهات الإدارية لا تلزم لجان التأديب، الا انه يمكن الاسترشاد بها من قبل هذه اللجان في تحديها للجزاء المناسب لتحقيق العدلة العقابية بموازين محددة، وبما من شأنه ان يمنع تعقيب الجهة او الجهاز المركزى للمحاسبات على تلك القرارات.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى